النشرة الإخبارية

المستجدات

26-12-2018

حصيلة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المغرب ينجح في تعويض 27254 (...)

اقرأ المزيد

09-12-2018

‎انتخاب أمينة بوعياش لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة (...)

اقرأ المزيد

08-12-2018

اختتام فعاليات ندوة دولية لوضع أجندة بحث مشتركة في مجال الهجرة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم سيدي أعزك اللـه

يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أن المجلس عقد اجتماعه الثاني في الثامن من جمادى الآخرة 1411هـ (26 دجنبر1990م) تنفيذا للأمر السامي، واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 12. 90. 1 الصادر في 24 رمضان 1410هـ، (20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

لقد درس المجلس التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي، المؤرخ في الرابع من جمادى الآخرة 1411هـ (22 دجنبر 1990م) دراسة مستفيضة. وناقش الموضوع من مختلف جوانبه للتعرف على الثغرات التشريعية في هذا المجال، والسبل الكفيلة بتجاوزها لصالح حقوق الإنسان. واستقر الرأي على أن يرفع المجلس إلى السدة العالية بالله مقترحا عاما يقضى باعتبار إصدار قانون المسطرة الجنائية من الأولويات القصوى لكونه لصيقا بحقوق الإنسان وحقوق الدفاع، ومقترحات خاصة تتعلق بالوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي ¬ كقواعد آمرة ينبني على خرقها بطلان الإجراءات وهي:

أولا : حصر مدة الوضع تحت الحراسة، في التلبس والبحث التمهيدي، في ثمان وأربعين ساعة، وفي الانابة القضائية في أربع وعشرين ساعة تمدد في الحالات الثلاث بأربع وعشرين ساعة، وتكون اذا تعلق الأمر بالاخلال بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.

ثانيا : ضرورة توجيه لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة يوميا إلى وكيل الملك والوكيل العام للملك من طرف ضابط الشرطة القضائية، واشعار عائلة المحتفظ به بذلك فور اتخاذ القرار.

ثالثا : تحقيق المراقبة الطبية بنص تشريعي.

رابعا : حق المتابع في اختيار محام لمؤازرته ابتداء من أول استنطاق أمام النيابة أو قاضي التحقيق.
خامسا : اعتبار الايداع في السجن من طرف وكيل الملك امكانية فقط.

سادسا : تأسيس امكانية تقديم المتابع إلى المحكمة حرا مقابل ضمانة مالية أو ضمانة شخصية ولو تعلق الأمر بالتلبس.

سابعا : حتمية تقديم المتابع المودع في السجن من طرف الوكيل العام للملك لمحكمة الاستيناف ولمحكمة العدل الخاصة إلى قضاء الحكم داخل خمسة عشر يوما على الأكثر.

ثامنا : الاقتصار في مدة الاعتقال الاحتياطي من طرف قاضي التحقيق على شهرين قابلة للتمديد خمس مرات فقط وبقرارات معللة قابلة للطعن، فاذا وقع تجاوز هذه المدة دون احالة المتابع إلى المحكمة أطلق سراحه بقوة القانون واستمر التحقيق.

وقمين بنا أن نحيط الجناب العالي بالله بأن هذه المقترحات مستوحاة من المحجة التي رسمها جلالتكم في الخطاب التاريخي أثناء تنصيب هذه المؤسسة وتتطابق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، فاذا حظيت بالموافقة السامية للجناب العالي بالله فسيترتب عليها تعديل الفصول 68 و 69 و 76 و 82 و 127 و 154 من قانون المسطرة الجنائية، والفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 448. 74. 1 بتاريخ 11 رمضان 1394هـ موافق 28 شتنبر 1974م يتعلق بالاجراءات الانتقالية، والفصل 17 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 157. 72. 1 بتاريخ 27 شعبان 1392هـ، موافق 6 أكتوبر 1972م، يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل، ونسخ مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 451. 59. 1 مؤرخ في 18 ربيع الثاني 1382هـ، موافق 18شتنبر 1962م.

فكلمة الفصل للجلالة الشريفة : قرارها منهج سليم، وصراط مستقيم، واختيار رشيد حكيم.

إن أعضاء المجلس وهم يجددون إجلالهم وولاءهم وإكبارهم للجلالة الشريفة ¬ ليؤكدون تبعيتهم المباشرة المتصلة، وتعبئتهم الدائمة الموصولة وراء صاحب الجلالة في هذه المسيرة الحضارية: مسيرة الحق والعدل والقانون، ملتزمين أشد ما يكون الالتزام باستمرار السعي الحثيث لنرفع جميعا هذا البلد كما أمرتم إلى مستوى الدول المتحضرة دول القانون.
كتب الله لأعمال مولانا الهمام استمرار التوفيق والسداد، وأدامه ذخرا وملاذا للبلاد والعباد، وحفظه بالسبع المثاني، وأسبل عليه دواما واتصالا رداء الصحة والعافية، وأقرعينه بولي عهده صاحب السموالملكي الأمير الأجل الأمثل سيدي محمد، وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير الأبر الأرشد مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة المالكة الشريفة، انه سميع الدعاء.
والسلام على المقام العالي باللـه.

وحرر بالرباط في يوم الأربعاء 8 جمادى الآخرة 1411 هـ، الموافق 26 دجنبر 1990م.

الخديم الـوفي

رئيس المجلس بالنيابة

الأمين العام للمجلس

محمد ميكـو

أعلى الصفحة