تنظيم و مهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
(تتمة ملف العدد السابق)1/5 تمهيد:
أحدثت الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان آليات لتتبع مدى تفعيل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقيات لمقتضيات التزاماتها، وقد نصت كل هذه الاتفاقيات على وجوب استنفاد المساطر الوطنية قبل التوجه إليها، ومن ثم يكون من اللازم التعرف على هذه الآليات الوطنية بصفة عامة.
وهذه الآليات قد تختلف في التسمية من دول لأخرى، غير أن مضمون عملها وجوهر اختصاصاتها تظل هي هي.
وإذا كانت الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وكذا تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو مكافحة الفساد، إلى آخر المواثيق، أقول إذا كانت هذه الاتفاقيات والإعلانات قد نظمت طرق اللجوء إليها بواسطة لجن متخصصة أو من طرف الأشخاص أنفسهم، فإن الاهتمام الأساسي هو ما تقوم به الدول نفسها، وما توفره لمواطنيها من آليات لحماية المواطن، ومراقبة التطبيق الفعلي للحقوق المضمونة دوليا.
ويمكن القول أن الآليات الوطنية المختلفة والمتخصصة في هذا الباب ودون التعرض للتسميات المختلفة الخاصة ببعض البلدان هي الآتية:
1- الدستور
2- القانون
3- القضاء
4- البرلمان
5- ولاية المظالم، الوسيط، الامبودسان، المدافع عن الشعب.
6- القضاء الدستوري أو مجالس الدولة
7- المؤسسات الوطنية لحماية وتطوير حقوق الإنسان
فما هي هذه المؤسسات وكيف تعمل وما هي الأنظمة التي تخضع لها.
2/5 المؤسسات الوطنية لحماية وتطوير حقوق الإنسان رافد أساسي في مراقبة تمتع المواطن بحقوقه الأساسية.
المؤسسات الوطنية هي أجهزة وطنية تتمتع باستقلال كامل عن الدولة وتقوم بمهام الاستشارة والحماية والتطوير لمجال حقوق الإنسان في البلد الذي تنشأ به، وقد تكون إلى جانب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو البرلمان.
ولم يكن هناك تعريف سابق متفق عليه لمصطلح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بل كان هذا التعريف يدخل في مضامينه جميع المؤسسات الوطنية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الأمر الذي كان يشمل في البداية المحاكم القضائية والإدارية والدستورية، والمجالس التشريعية والمنظمات الغير الحكومية ومكاتب المساعدات القانونية، ووزارات حقوق الإنسان، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهذا التعريف الفضفاض لم يعد هو ذلك المعتمد حاليا لهذه المؤسسات وخاصة بعد انتظامها في ما يعرف بمبادئ باريز.
ومنذ خروج العالم من دوامة الحرب العالمية، أخذت فكرة إحداث لجان أو مجموعات محلية لحقوق الإنسان تراود العالم التقدم، وقبل سنتين من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان نوقشت مسألة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وجرى هذا النقاش أثناء انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1946 حيث دعا هذا الأخير في دورته الثانية لنفس السنة إلى إحداث مجموعات إعلامية أو لجان محلية لحقوق الإنسان داخل كل البلدان من أجل التعاون معا في تعزيز أعمال لجنة حقوق الإنسان -قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2/9 المؤرخ في 21 يونيو 1946- ودعا المجلس نفسه في قرار آخر الحكومات إلى تشجيع تشكيل هذه الهيئات واستمراريتها، فضلا عن إبلاغ الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع: -قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 722 باء، المؤرخ في 25 يوليوز 1960-.
وابتداء من سنة 1987 أخذت تتبلور فكرة هذه المؤسسات وتأخذها خطوطها العريضة نحو المأسسة، إذ قررت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تنظم حلقة دراسية تعني بالمؤسسات الوطنية والمحلية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جنيف، شهر شتنبر من نفس السنة، وقد أوصت هذه الندوة بأن تكون وظائف المؤسسات الوطنية على النحو التالي:
• أن تعمل كمصدر تستقي منه حكومة البلد وشعبه المعلومات عن حقوق الإنسان.
• أن تساعد في تثقيف الرأي العام وفي تعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها.
• أن تنظر في أي حالة معنية تتعلق بحقوق الإنسان قد ترغب الحكومة في إحالتها إليها، وأن تتدبر فيها، وتتقدم بتوصيتها بشأنها.
• أن تقدم المشورة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان تحيلها الحكومة إليها.
• أن تدرس وضع التشريعات والقرارات القضائية والترتيبات الإدارية الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان، وأن تبقيها قيد الاستعراض، وأن تعد تقارير هذه الأمور وتقدمها إلى السلطات المختصة.
• أن تؤدي أي وظيفة أخرى قد ترغب الحكومة في أن تعهد إليها بها فيما يتصل بواجبات الدولة بموجب صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان تكون الدولة طرفا فيها.
وفيما يتعلق بهيكل تلك المؤسسات، توصى الإرشادات بأنه ينبغي لها:
• أن تعكس في تشكيلها قطاعا عريضا واسعا من الدولة، وبذلك تدخل جميع أطراف السكان إلى عملية صنع القرار فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
• أن تعمل بانتظام، وأن تكون سبل الوصول إليها متاحة لأي فرد من أفراد الجمهور أو أي سلطة عامة.
• أن يكون لديها، في الحالات الملائمة، أجهزة استشارية محلية أو إقليمية لمساعدتها في تصريف وظائفها.
وقد أقرت لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة هذه الإرشادات ودعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات الملائمة لإحداث هذه المؤسسات الوطنية، وطلبت من الأمين العام أن يقدم تقريرا تفصيليا عن المؤسسات الوطنية القائمة.
لقد عرف العالم العديد من هذه المؤسسات أو اللجان، التي انتظمت بدعوة من لجنة حقوق الإنسان صادرة سنة 1990، في حلقة دراسية لاستعراض أنماط التعاون فيما بينها، وفي ما بين المنظمات الدولية واستكشاف جميع الطرق الممكنة لتعزيز هذا التعاون.
وهكذا انتظم هذا اللقاء في باريز في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر 1991، وتقدمت بمقترحات ومستنتجات تهم جميع النواحي المتعلقة بتأسيس وعمل وطرق اشتغال واختصاصات هذه المؤسسات، ورفعت هذه التوصيات التي أصبح يطلق عليها مصطلح "مبادئ باريز" إلى لجنة حقوق الإنسان آنذاك (أي مجلس حقوق الإنسان حاليا) وتم اعتماد هذه المبادئ من طرف اللجنة في القرار رقم 1992/54 ثم أقرت هذه المبادئ بصفة نهائية من طرف الجمعية العامة في قرارها رقم 98/134 المؤرخ في 20 دجنبر 1993.
وهكذا أصبحت مبادئ باريز هي دستور المؤسسات الوطنية التي تحدد عملها واختصاصاتها وطرق تعيين أعضائها، وأسند إليها تلقي الشكاوي والتماس التسوية الودية وتقديم التوصيات، والمساعدة على تطوير ثقافة حقوق الإنسان.
3/5 المجلس الاستشاري آداة فعالة في حماية وتطوير حقوق الإنسان بالمغرب.
أحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقتضى الظهير الشريف رقم 12.90.1 الصادر في 24 رمضان 1410 الموافق 20 أبريل 1990، وسأتحدث في عجالة عن الأسباب الموجبة لإنشاء هذا المجلس وعن طبيعة تكوينه وعن مختلف اهتماماته.
1- النشأة
جاء في ديباجة ظهير 20/4/1990 التي بينت الأسباب الموجبة لإحداثه ما يلي:
"لقد اتجهت إرادة والدنا المغفور له جلالة محمد الخامس قدس الله روحه وإرادة جلالتنا إلى أن نجعل من المغرب دولة عصرية ومحبة للسلم في الداخل والخارج متشبتة بمبادئ الإسلام ومقومات الحضارة المغربية، وكانت هذه الإرادة ولا تزال هي أيضا إرادة الأمة المغربية قاطبة".
وجاء في العهد الملكي الصادر في 8 مايو 1958:
"حرصا منا على أن يمارس رعايانا الحريات الأساسية ويتمتعون بحقوق الإنسان، فإننا سنضمن لهم حرية التعبير والنشر والاجتماع وتكوين الجمعيات ضمانا لا يحده إلا ما يفرضه احترام النظام الملكي وحفظ كيان الدولة ومقتضيات الصالح العام"
وقد توالت بالمغرب القوانين المنظمة لهذه الحريات والضامنة لهذه الحقوق سواء على مستوى القوانين الأساسية كالقانون الأساسي للملكة الصادر في 2 يونيه 1961 أو الدساتير التي صدر أولها بتاريخ 7 دجنبر 1962 بعد مصادقة الشعب عليه بالاستفتاء، أو القوانين التنظيمية كظهائر الحريات العامة وقوانين العمل النقابي وقوانين المسطرة الجنائية وغيرها من الترسانة القانونية المغربية.
وتزامن تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 8 ماي 1990 بخطاب ملكي سام أعلن فيه عن إحداث المحاكم الإدارية، وهي محاكم أحدثت بمقتضى قانون رقم 41.90 المطبق بالمرسوم الصادر بتاريخ 3/11/1993.
وقد جاء في نفس الظهير المؤسس للمجلس: "بيد أن الوسائل المستخدمة لضمان حقوق الإنسان قد تقصر أحيانا عن بلوغ الغاية المتوخاة كما يدل على ذلك ما هو مشاهد في كثير من الأقطار وذلك بسبب تجاوزات وأخطاء هي من طبيعة البشر أو لوجود ثغرات قانونية لم يتأت سدها بعد.
ولمواجهة هذا القصور بمختلف أنواعه وأشكاله وتحقيق احترام حقوق الإنسان إلى أبعد مدى ارتأينا أن نحدث جهازا مختصا بحماية هذه الحقوق أطلقنا عليه إسم " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان".
وجاء في الخطاب الملكي يوم تنصيب المجلس في 8 ماي 1990:
"وأتذكر أنني حينما نجحت في الباكالوريا الثانية، سألني وقال لي: - ويقصد والده المنعم محمد الخامس – " ماذا تريد أن تختار في تكوينك العالي؟ " كنت شغوفا بالتاريخ، فقلت له: "نعم سيدي سأختار التاريخ"، فكان جوابه: " لا الاختيار لي فعليك أن تدرس القانون، لأن التاريخ يمكن لكل أحد غيرك أن يكتبه، أما حقوق بلدك ومواطنيك فلا يدافع عنها إلا من هو مسؤول بها.
فهكذا تربينا وهكذا نشأنا وهكذا نريد أن نربي أمتنا وشعبنا ومن سيلينا في الأحقاب المتوالية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لذا قررنا أن تكون جلستنا هذه جلسة مخصصة لا لخلق دولة القانون ولكن لاستكمال دولة القانون، الدولة التي تريد قبل كل شيء أن تضع حدا للقيل والقال فيما يخص حقوق الإنسان كي ننهي هذه المسألة والنقطة الثانية لإعطاء المواطنين إزاء الإدارة أو السلطة أو الدولة نفسها"
إن العبارات الواردة في ظهير التأسيس، وتلك الكلمات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك تعدان دستور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحدد لغايته وأهدافه ومن أهمها حماية وتطوير حقوق الإنسان وذلك لا يتم إلا بالتربية على الإيمان بهذه الحقوق.
2- التكوين
ينص الظهير المحدث للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على أن رئاسته مسندة للرئيس الأول للمجلس الأعلى، وهو أعلى مؤسسة قضائية بالمغرب كما يتألف من أعضاء هم:
أ – وزراء
- العدل
- الشؤون الخارجية
- الداخلية
- الأوقاف والشؤون الإسلامية
- حقوق الإنسان.
ب – ممثل عن كل هيئة من الهيئات التالية:
- الأحزاب السياسية
- النقابات المركزية
- جمعيات حقوق الإنسان
- رابطة القضاة بالمغرب
- جمعية هيئة المحامين بالمغرب
- هيئة الأطباء الوطنية.
ج – شخصيات يراعي في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاءة في مجال حقوق الإنسان وما يتحلون به من نزاهة واستقامة.
ويعين ممثلوا فئة ب و ج لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما يعين أمين عام للمجلس بظهير شريف من بين أعضائه.
ويبلغ عدد الأعضاء الحاليين للمجلس 43 عضوا.
3- المجال والاهتمامات
للمجلس الاستشاري كما يدل على ذلك اسمه طبيعة استشارية فهو يبدي المشورة لجلالة الملك في جميع الأنشطة والمجالات الداخلة في حقوق الإنسان، وهي كما نعرف متعددة منها الحقوق الطبيعة والحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق الخاصة.
ومن أجل بسط يد المجلس الاستشاري في ذات المجال الحقوقي الواسع نص الظهير المؤسس له على إلزام جميع السلطات والإدارات الحكومية وغيرها بتقديم ما تستطيع من وجوه المساعدة، كما أكد الخطاب الملكي لثامن مايو على ذلك.
ومن أجل قيام المجلس الاستشاري بالدور المنوط به خير قيام عمد إلى تأسيس خمس مجموعات تهتم كل واحدة منها بالمجال الذي تختص به.
وهكذا أسس المجلس المجموعات التاية:
1.مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان.
2. مجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية في السجون.
3.مجموعة العمل المكلفة بالإعلام والاتصال بالمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.
4.مجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية الخطيرة بشأن المحتجزين بمخيمات تندوف.
5.مجموعة العمل المكلفة بالحقوق بالاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتحال القضايا على المجلس بطريقتين.
1.إحالة على المجلس بأمر من جلالة الملك.
2.إحالة على المجلس بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وللقيام بدراسة معمقة لجميع القضايا التي تهم حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، قام المجلس منذ اجتماعه السادس بتأسيس خلية تابعة لمجموعة العمل المكلفة بالإعلام والاتصال بالمنظمات الحقوقية تهتم بكل ما ينشر عن حقوق الإنسان وعن الخروقات والمظالم وطنيا، كما تهتم بما ينشر دوليا عن حقوق الإنسان بالمغرب، وقد تحولت هذه الخلية بعد الاجتماع الثاني عشر للمجلس إلى لجنة التنسيق والمتابعة، بعد أن اتسع دورها وأصبح من اللازم استقلالها عن جميع المجموعات الأخرى، وهي مكونة من رؤساء المجموعات ومقرريها، مع إمكانية تعيين أعضاء آخرين باختيار الرئيس.
وتنشر الآراء التي يبديها المجلس الاستشاري للعموم بعد الإذن كما ينص على ذلك الظهير المؤسس له.
وللمجلس الاستشاري اهتمامات واسعة، كما سنوضح ذلك عندما نتحدث عن دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، فإلى جانب دراسته لمجموعة القوانين المهتمة بحقوق الإنسان وإعطاء وجهة نظره فيها من حيث الملاءمة أو عدمها مع قواعد هذه الحقوق اهتم المجلس بالتقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية، كما اهتم بالاتصال بجميع المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا، وأرسل وفودا عنه إلى مختلف العواصم الأجنبية وحضر بوفود أخرى في ملتقيات دولية عديدة، أهمها مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان، ومؤتمر مانيلا وملتقى ميريدا للمؤسسات الوطنية، ونظم دوليا ملتقى مؤسسات دول البحر الأبيض المتوسط المهتمة بحقوق الإنسان وكذا الورش الخامس للمؤسسات الوطنية لتطوير وحماية حقوق الإنسان، كما نظم عددا من الندوات واللقاءات كلها تهتم بالتعريف بحقوق الإنسان وبثقافة هذه الحقوق.
أما داخليا فقد كان المجلس وراء تفتح سياسي عظيم، وكان من نتائجه صدور العفو الملكي الشامل في يوليوز 1994 والذي تم بمقتضاه الإفراج عن 424 معتقلا من المحبوسين، أما على ذمة الاعتقال السياسي أو في أحداث دامية جرت بمناسبة أعمال نقابية أو سياسية وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لحوالي 159 محكوما بالإعدام، كما تم بمقتضاه عودة جميع المغتربين واللاجئين خارج الوطن، وتدارس بجد واهتمام موضوع الاختفاء القسري وحدد لوائحه وأعلن عنها بمناسبة العفو الملكي لأبريل 1998 على بعض المعتقلين في أحداث دامية همت نزاعات بين طوائف سياسية مختلفة أو فرق طلابية.
وقد كان اهتمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بقضايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الذي طال بعض الأفراد في مدة معينة بالمغرب وراء الرأي الاستشاري بإحداث لجنة لدراسة الموضوع قامت أولا بالإعلان عن عدد المختفين وأسمائهم ثم جاء الرأي الاستشاري باقتراح تعويض المتضررين عن طريق هيئة تحكيمية مستقلة إلى جانب المجلس الاستشاري.
وقد وافق جلالة الملك سيدي محمد السادس على هذا المقترح وصدر الأمر بتكوين الهيئة التحكيمية بمقتضى البلاغ الصادر بتاريخ 16/08/1999 كما أكد ذلك خطاب جلالة الملك الموجه إلى الأمة المغربية بتاريخ 20 غشت 1990 بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لثورة الملك والشعب.
وتتكون هذه الهيئة من أربعة أعضاء من المجلس الاستشاري وثلاثة من كبار قضاة المملكة وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة العدل.
وتتطور اهتمامات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في طريق العمل المثمر من أجل حماية هذه الحقوق، وبصفة أساسية من أجل العمل على خلق ثقافة لحقوق الإنسان وعلى تربية الأجيال على هذه الثقافة.
4/5: دور المجلس الاستشاري في مجال حقوق الإنسان.
دأب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على العمل بطريقة واضحة في المجال الذي أحدث من أجله وهو تطوير وحماية حقوق الإنسان بالمغرب.
وقد كان من اللازم على أعضاء المجلس أن يؤسسوا ثقافة للحوار فيما بينهم، فجاء الوليد الجديد بالمغرب، وهو لغة الإجماع أو لغة التوافق فكانت قرارات المجلس تتخذ بالإجماع، ولم يتم الالتجاء إلى التصويت، وبذلك كانت هذه الثقافة الجديدة ثقافة التوافق والإجماع هي السمة الجديدة للغة حقوق الإنسان بالمغرب، في نظري أن هذا الأمر ضروري وطبيعي، فهو ضروري باعتبار أن حقوق الإنسان يجب أن تخضع للإجماع عند الإيمان بها وعند حمايتها، وطبيعي لأن حماية هذه الحقوق يجب أن تتأصل في النفس وأن تتم التربية عليها، وبذلك لكن يكون هناك خلاف بين اثنين عند الحديث عن الحق في الحياة أو الحق في حرية الاجتماع أو الحق في المعتقد أو غيرها من الحقوق الدينية أو السياسية وبصفة عامة جميع الحقوق عامة كانت أو خاصة.
وقد انتهى هذا الإجماع إلى إيجاد آليات للعمل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تربية الأجيال عليها.
وتجلت هذه الآليات تارة عن طريق توصيات تمت بمقتضى آراء استشارية قدمها المجلس لجلالة الملك الذي صادق عليها، أو بمقتضى عقد لقاءات مع مختلف الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان أو عقد ندوات مستقلة أو مشتركة مع نقابات أو هيئات أو وزارات مهتمة بالعمل في مجال حقوق الإنسان، وذلك في ظل مجموعات العمل التي سبق للمجلس تأسيسها وفي نطاق اختصاصتها.
1.في مجال التوصيات:
إن مجالات حقوق الإنسان والأهداف المحددة من أجل صيانة هذه الحقوق كان ولابد أن تسير في درب تنقيح قواعد قانون المسطرة الجنائية بما يتناسب وحماية حق الشخص في حريته وكرامته، ومن تم جاءت التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي التي استبدل اسمها فيما بعد بمجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان، وقد همت هذه التوصيات تعديل مقتضيات الفصول 68 و69 و82 و127 و154 من قانون المسطرة الجنائية والفصل الثاني من الظهير بمثابة قانون المؤرخ في 28/9/1974 المتعلق بالإجراءات الانتقالية وكذا الفصل 17 من ظهير 6/10/1972 المنظم لمحكمة العدل الخاصة.
وقد همت التعديلات:
1.مدة الوضع تحت الحراسة.
2.الاعتقال الاحتياطي.
3.الإيداع في السجن.
4.الاستعانة بالمحامي.
5.الفحص الطبي.
6.لائحة المعتقلين تحت الحراسة النظرية.
7.إخبار عائلة الظنين بمجرد إلقاء القبض عليه.
وتسير مجموعة هذه التعديلات في اتجاه التقليص من مدة الوضع تحت الحراسة أو الاعتقال والعمل على توفير كافة الضمانات للمحتجز سواء عند إلقاء القبض عليه أو عند تقديمه للعدالة وتوفير حقه في الدفاع وفي الوقاية من أي تعذيب بتشريع الفحص الطبي التلقائي بمجرد الطلب أو المعاينة.
وقد كان لهذه التعديلات التي صدر بها القانون في أواخر سنة 1991 أثر عظيم في تفعيل مقتضيات حقوق الإنسان لدى الضابطة القضائية من جهة، وجهات الاتهام من جهة أخرى، وكانت من أول دروب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول العمل على حماية هذه الحقوق وتربية الساهرين عليها على هذا الاحترام.
وفي إطار الحفاظ على كرامة المواطن واستجابة لما أمر به الخطاب الملكي يوم تنصيب المجلس حول العناية بالمعتقلين الذين يقضون العقوبات المحكوم بها عليهم، عملت المجموعة المكلفة بالوضعية في السجون على إصدار مجموعة من التوصيات همت:
1.مراقبة النيابة تطبيقا للفصل 660 من قانون المسطرة الجنائية.
2.تفعيل مقتضيات الفصل 661 من نفس القانون المتعلق بلجنة المراقبة وتعديل كيفية تكوينها.
3.وضع الوسائل المادية لتحسين الوضعية في السجن والاهتمام بصحة السجناء.
4.إنشاء مؤسسات تهتم بالسجناء بعد خروجهم من السجن.
5.الاهتمام بموظفي السجون.
6.اعتبار إصدار مدونة للسجون تحل محل القوانين الحالية من الأوليات القصزى.
7.التفكير في إيجاد بدائل للعقوبة السالبة للحرية بالنسبة لبعض الجرائم ولفئات خاصة من الجانحين ( وهو أمر جاء به مشروع القانون الجنائي الجديد).
8.التقليل من الاعتقال الاحتياطي ومنع فرص السراح بالضمانات المعروفة.
ولتفعيل التربية على قواعد حقوق الإنسان، قام أعضاء هذه المجموعة بزيارة جميع السجون المغربية وعددها 41 سجنا وقدموا عدة تقارير عن وضعيتها.
ويمكن القول أن هذه التوصيات والزيارات قد أتت أكلها، إذ أصبحت السجون اليوم تعرف تحسنا في المستوى سواء على الصعيد المعيشي أو المعاملاتي، فتم تعميم العناية الصحية، وتم بالخصوص إحداث قاعات ترفيهية للسجناء، وإحداث حق الاتصال المباشر، وأصبح في إمكانية عائلة السجين زياراته في قاعة خاصة، كما أصبح من حقه الاتصال بالهاتف خارج السجن، وتم تزويد أغلب المؤسسات السجنية بأطباء وتعميم الأفرشة على غالبية المعتقلين.
وعلى صعيد آخر عملت توصيات صادرة عن كل من مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان ومجموعة العمل المكلفة بالوضعية في السجون على إصدار توصيات من شأنها تدعيم التربية على حقوق الإنسان، وبذلك بإقرار تدريس مادة حقوق الإنسان، وهكذا جاء في الرأي الاستشاري المرفوع إلى جلالة الملك بتاريخ 18/02/1991 ما يلي:
- تدريس مادة حقوق الإنسان وخاصة المعاهدات والوثائق الدولية التي صادق عليها المغرب في المعاهد التالية:
- المعهد الوطني للدراسات القضائية.
- مدرسة استكمال تكوين الأطر.
- المعهد الملكي للشرطة.
- قيادة مدارس الدرك الملكي.
-المدرسة العليا للتطبيق التابعة للدرك الملكي.
كما أوصت مجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية في السجون بإحداث قسم متكامل لتكوين الأطر الإدارية المكلفة بالسجون بالمعهد الوطني للدراسات القضائية كمرحلة لإنشاء مدرسة مستقلة بهذا الشأن، تسهر على التكوين والإعداد المستمر لهذه الأطر.
وعلى صعيد آخر اهتمت مجموعة العمل المكلفة بالاتصال بالمنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان، بتفعيل الاهتمام بهذه الحقوق ونشر الوعي والمعرفة بمقتضياتها عن طريق الإعلام والأخبار و الاتصال وعقد الاجتماعات، وأوصت بالتعامل مع الصحافة الوطنية وبنشر مقترحات المجلس الذي يوافق عليها جلالة الملك باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وبالاتصال بالمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وطنيا، وتوزيع هذه المقترحات عليها، وبالاتصال بالمنظمات الدولية المهتمة كذلك بهذه الحقوق.
وفي نطاق تفعيل المواثيق الدولية وتنفيذها بالمغرب أوصت بمصادقة الحكومة المغربية على مجموعة العهود والمواثيق التي لازالت لم تقع المصادقة عليها.
وكان من نتيجة ذلك مصادقة الحكومة المغربية على:
1- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية بمقتضى الظهير الصادر في 19/12/1996 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4440.
2- اتفاقية حقوق الطفل بمقتضى الظهير الصادر في 19/12/1996 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4440.
3- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979 المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف الصادر في الجريدة الرسمية عدد 1866 (18 يناير 2001).
ولفرض العمل على تطابق القوانين المغربية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، اقترحت المجموعة:
-تأسيس خلية تنسيقية تمثل فيها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون ووزارة العدل، تكون مهمتها السهر على تحقيق تطابق القانون الداخلي مع مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغربية.
واهتمت مجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان بشأن المحتجين بمخيمات تندوف، بوضعية المواطنين المغاربة المحتجزين بهذه الدار قسرا وضدا على رغبتهم في العودة إلى بلدهم، وأصدرت عدة توصيات في الموضوع، وذلك اهتماما بحق من الحقوق الأساسية وتعريفها بهذه الخرقات الجائزة ونشرها علانية بين المنظمات الدولية، وأسست لهذا الغرض ثلاث مجموعات فرعية قامت بالتعريف بهذه الوضعية داخليا وخارجيا.
وأخيرا اهتمت مجموعة العمل المكلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤسسة إثر الخطاب الملكي الذي خص أعضاء لجنة البحث والتقصي في أحداث فاس وذلك بمراكش يوم 24/12/1991 أقول اهتمت هذه المجموعة بهذا الجيل الثاني من الحقوق، وعملت على عقد لقاءات متعددة مع المجلس الوطني للشباب والمستقبل، والمندوبية السامية للمعاقين ومن بعدها الوزارة المعنية وغيرها من الأجهزة المهتمة بهذه الحقوق، وأصدرت توصيات اعتبرت فيها أنه من أولى الأولويات إصدار مدونة للشغل، وقد عكفت على دراسة هذه المدونة وقدمت عدة توصيات تخص بنودها.
2.عقد اللقاءات مع المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.
لقد عمل المجلس الاستشاري في ظل سياسته العامة الرامية إلى التربية على حقوق الإنسان والتفتح عن جميع مقومات المجتمع المدني، على عقد لقاءات دورية، مع الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان داخليا وخارجيا، وهكذا تم اللقاء مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كما تم الاتصال بجمعيات أخرى مهتمة بحقوق المرأة كما عقد عدة لقاءات بالمغرب مع وفد منظمة العفو الدولية انتهت أخيرا بزيارة أمينها العام للمغرب والإعلان عن فتح مقر لها به، وتأسيس فروع ومجوعات لها بالمغرب بلغت الآن خمسة فروع، ثم تحولت إلى جمعية تحمل اسم ( منظمة العفو الدولية بالمغرب ) كما تم استقبال وفد عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية واستقبال العديد من الوفود الأجنبية سواء منها التي تمثل دولها أو برلماناتها أو جمعياتها.
وعلى الصعيد الدولي التقت وفود بالمجلس الاستشاري بالخارج بمجموعة كبرى من المنظمات الدولية المهتمة وعلى رأسها المؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة سواء بمقرها أو بجنيف أو بباريس.
كما كان المجلس الاستشاري ممثلا في جميع اللقاءات التي تمت سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ونظم المجلس الاستشاري لقاء دوليا يهم المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان على صعيد البحر الأبيض المتوسط وذلك في شهر أبريل سنة 1998 بمراكش بحضور السيدة ماري روبنسن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كما كان له حضور فعال في لجنة حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة بجنيف ونظم في شهر أبريل سنة 2000 الورش الخامس للمؤسسات الوطنية لتطوير وحماية حقوق الإنسان التي تضم أزيد من ثمانين مؤسسة، وهو لقاء حضرته الفعاليات الحقوقية المغربية والدولية.
3.الندوات.
لقد اعتبر المجلس الاستشاري أن طرق التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ضرورية لتفعيل سبل تطوير حقوق الإنسان والعمل على بث الإيمان بها بين فئات المجتمع، ومن أجله حرص رآسة وأعضاء على عقد ندوات صحافية وإذاعية وتلفزية تهم التعريف بهذه الحقوق وتغرس في النفوس قواعد الإيمان.
وهكذا وعلى سبيل المثال لا الحصر، عقد رئيس المجلس والعديد من أعضائه لقاءات متعددة مع الصحافة المغربية ومع النقابة الوطنية للصحافة وقام عدد من أعضائه بعقد ندوات تلفزية لشرح مقتضيات مقترحاته وتوصياته.
وعلى صعيد تفعيل وتطوير حقوق الإنسان عقد المجلس عدة ندوات مشتركة من أهمهما.
1- اليوم الدراسي المنظم بالاشتراك مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، بالدار البيضاء، في موضوع: " مساهمة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ترسيخ دولة القانون" وذلك يوم السبت 7 ماي 1994.
2- اليوم الدراسي المنظم بمشاركة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بالرباط حول" فضاء حقوق الإنسان في إنتاج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" وذلك يوم 8 ماي 1995.
3- دورة تكوينية لفائدة الصحافيين في موضوع " الصحافة وحقوق الإنسان" بمشاركة النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم 13 و14 مارس 1998 بالرباط بمقر المعهد الوطني للدراسات القضائية.
4- اليوم الدراسي حول: " حقوق الطفل إلى أين – حالة الحدث الجانح المنظم بمشاركة المرصد الوطني لحقوق الطفل يوم الجمعة 20/11/1998 بمركز الاستقبال والندوات بالرباط.
5- شارك وزارة حقوق الإنسان في إعداد المناظرة الدولية حول الجالية المغربية بالخارج –وحقوق الإنسان – وذلك أيام 23 – 26 نوفمبر 1998 بطنجة.
6- شارك بدراسة قيمة في المناظرة الوطنية حول الحريات العامة بالمغرب المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 13 و14 نوفمبر 1998 بالرباط.
7- ندوة تونس التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس أيام 12 – 14 مارس 1999 في موضوع: "من أجل ثقافة لحقوق الطفل في البلدان العربية".
8- اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن الملتقى الأول للمؤسسات الوطنية لتطوير وحماية حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط وذلك يوم 4/6/199.
9- الندوة المنظمة بالقاهرة أيام 7 – 9 يونيه 1999 من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
10- ندوة "دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان" المنظمة بالقاهرة يوم 28 – 9 – 1999 من طرف اتحاد الصحافيين العرب ومركز دراسات حقوق الإنسان بتونس.
11- ندوة "حقوق الإنسان في المغرب والصحراء المغربية" المنظمة بمدريد يوم 28 – 01 -2000 من طرف منظمة العفو الدولية بإسبانيا.
12- المائدة المستديرة حول "حقوق الشخص المعاق" المنظمة بمشاركة الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة وإدماج المعاقين والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط يوم 1 -12 – 2000.
13- المشاركة في عدة تظاهرات ثقافية وحقوقية تهتم بمجال حقوق الإنسان شارك فيها المجلس بدعم كبير، نذكر من بينها اجتماع المنظمة العربية لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط.
14- ويضاف إلى ذلك العديد من اللقاءات والندوات التي يشارك فيها المجلس بأعضائه سواء بإلقاء مداخلات أو إعداد حفلات الاستقبال والاستضافة، كما يلقي بعض أعضائه حاضرات في موضوع حقوق الإنسان في معاهد تكوين رجال السلطة بمختلف أنواعها.
ثالثا : الآفاق
إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطمح إلى أن يلعب دوره المنوط به في تطوير حقوق الإنسان بالطريقة المناسبة للحضارة المغربية الأصيلة وأعراف وتقاليد بلدان المغرب.
وفي هذا المجال عملت جميع مجموعات العمل على دراسة مشاريع قوانين من شأنها تطوير مفهوم حقوق الإنسان بالمغرب وحماية هذه الحقوق، وكذا إعداد ندوات إما بصفة مستقلة أو بالمشاركة مع مختلف المؤسسات أو الجهات الأجنبية أو الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان درست مشروع القانون الجنائي المغربي وهو مشروع متطور للغاية يأخذ بجميع مستجدات النظريات الحديثة في العمل الجنائي.
وأنهت المجموعة المكلفة بالوضعية في السجون دراسة مدونة جديدة للسجون تأخذ بأحدث ما وصل إليه التقنين العالمي في هذا المجال، وقد تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وعكفت مجموعة العمل المكلفة بالإعلام والاتصال على دراسة مشروع قانون الصحافة الجديد، وكذا مختلف القوانين المتعلقة بالحريات العامة، وذلك لمراعاة المقتضيات القانونية الحديثة، وإدماجها في النصوص المذكورة.
كما درست مجموعة المكلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجموعة مشاريع تتعلق بالقوانين ذات العلاقة بالطفل والمعاقين وبالحالة المدنية قصد تشذيبها وتحيينها وجعلها مسايرة لآخر النظريات الحديثة في هذا الموضوع.
وعمل المجلس الاستشاري في ظل تفتحه وسياسته الجديدة الرامية إلى تطوير حقوق الإنسان، على نشر كتاب هام يقارن بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنظام القانوني المغربي.
وقد عمل المجلس على إحياء الذكرى الخمسينية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتنظيم عدة ندوات والمساهمة في عدد آخر كما سبق لنا بيانه، كما نظم عدة ندوات أخرى ترمي إلى تطوير مفهوم حقوق الإنسان وترسيخ آلياته بالمغرب الحديث.
هذا وأن التشجيع والدعم اللذين كان يوليهما المغفور له المقدس جلالة الملك الحسن الثاني قد تأيد من جانب وارث سره جلالة الملك سيدي محمد السادس، الذي أكد تشبثه بمبادئ حقوق الإنسان وتكوين دولة الحق والقانون في كل من خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 1999 وخطاب 20 غشت 1999 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وأن تأسيس الهيئة التحكيمية لتقرير التعويض وهي هيئة لا يوجد لها مثيل في سائر الدول النامية، لأكبر دليل على تشبث المغرب ملكا وشعبا بحماية وتطوير حقوق الإنسان وفق الضوابط والإعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية.
وقد كان للدور الذي لعبه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي الأثر البالغ في منحه المكانة اللائقة به بين المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان حيث انتخب بالإجماع رئيسا لجمعية التنسيق الدولية التي تعتبر أعلى هيئة تنفيذية للمؤسسات الوطنية المهتمة بتطوير وحماية حقوق الإنسان، وهي المهمة التي استمرت فترتين متتاليتين.
5/5 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آلية من أليات حماية حقوق الإنسان بالمغرب.
بعد هذه النظرة الشاملة عن تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعن الدور الهام الذي اضطلع به خلال فترة تزيد عن عشر سنوات امتدت من تاريخ تأسيسه إلى تاريخ 10/4/2001 تاريخ صدور الظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وقد جاء هذا الظهير عاملا على توسيع اختصاصات المجلس وملائمة هذه الاختصاصات مع ما نصت عليه مبادئ باريس.
وهكذا صدر هذا الظهير بتاريخ 10/4/2001 وتم تشكيل المجلس يوم 10 دجنبر 2002.
أ- التنظيم
يتألف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وفق تنظيمه الجديد من رئيس وأربعة وأربعين عضوا، لهم الصفة التقريرية ويتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث الملخص بحقوق الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها.
ويعين الرئيس بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد كما يتم اختيار الأعضاء الباقين ذوي الصفة التقريرية على النحة التالي:
•أ)- 14 عضوا يقترحون من قبل الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
•ب)-9 أعضاء يقترحون من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
•ج)- ستة أعضاء يقترحون على أساسه عضو واحد من كل هيأة من قبل 1- رابطة علماء المغرب. 2- الودادية الحسنية للقضاة. 3- جمعية هيآت المحامين بالمغرب. 4- هيئة الأطباء الوطنية. 5- الجمعية أو الجمعيات الممثلة لهيئة الأساتذة الجامعيين. 6- مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
•د) المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيآت و الإدارة.
•هـ) 14عضوا يتم اختيارهم من قبل جلالة الملك.
كما يتألف المجلس من أعضاء لهم صفة استشارية وهم السادة:
1.وزير العدل.
2.وزير الخارجية.
3.وزير الداخلية.
4.وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويعين الأعضاء لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدد وذلك من قائمة تضم ثلاث أشخاص تقترحها الهيآت المعنية، المنصوص عليها في الفئات "أ" و "ب" و"ج" أما الأعضاء المنتسبون للفئة "هـ" فيعينون بظهير شريف من لدن جلالة الملك.
ويمكن للمجلس الاستشاري أن يضم ضمن أعضائه بصفة استشارية جميع الوزراء المعنيين باختصاصاته ويحق لهؤلاء المشاركة في جلسات المجلس واجتماعات أجهزته ولهم كذلك أن يفوضوا عند الاقتضاء النيابة عنهم في ذلك.
وللمجلس أمانة عامة يتولاها أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضاء المجلس أو خارجه.
وللمجلس مجموعات عمل ولجان متخصصة يحددها نظامه الداخلي، كما أن له إحداث لجن خاصة، وهذه الأخيرة يمكن أن تضم في تركيبتها أعضاء يتم اختيارهم من خارج المجلس.
أما مجموعات العمل التي يمكن اعتبارها بمثابة لجان دائمة فهي:
•مجموعة عمل النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
•مجموعة عمل حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات.
•مجموعة عمل حقوق الإنسان والتطور المجتمعي.
•مجموعة عمل دراسة التشريعات والسياسات العمومية.
•مجموعة عمل العلاقات الخارجية.
وبالإضافة إلى هذه المجموعات، فإن النظام الأساسي للمجلس يسمح له بتكوين لجن خاصة بدراسة قضية معينة تدخل في نطاق اختصاصه، كما أن النظام الداخلي يسمح بدوره بتشكيل لجان متخصصة ولجان خاصة.
وفي هذا النطاق شكل المجلس:
أ )) لجنة متخصصة بجائزة محمد السادس لحقوق الإنسان.
ب)) لجنة متخصصة بإعداد التقرير السنوي,
كما يشكل:
أ )) لجنة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
ب)) لجنة خاصة بالمغاربة المحتجزين بتندوف.
وسبق للمجلس أن شكل لجنة خاصة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، تحت اسم هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي مكونة من أعضاء من المجلس الاستشاري وآخرين من خارجه، وقد أنهت أعمالها في 30/11/2005 وقدمت تقريرها النهائي لجلالة الملك الذي صادق على توصياتها وكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل هذه التوصيات. وقد صدر هذا التقرير في مجلدات وملحق يتضمن تلخيصها للكتب الستة التي يتضمنها التقرير.
كما كون لجنة خاصة بإعداد خطة عمل وطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وهي لجنة مكونة من أعضاء من المجلس وآخرين من خارج المجلس ضمت إلى جانب الإدارات الوطنية المعنية ممثلين عن المجتمع المدني.
وقد أسفرت الاجتماعات والأوراش التي نظمت لهذا الغرض عن إحداث لجنة مستقلة مهمتها التتبع والإشراف على هذه الخطة والوطنية وفق منهجية تشاركية، وقد اصطلح على تسميتها بالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان ويوفر المجلس لهذه اللجنة المستقلة الدعم المادي والتقني الضروري لسير أشغالها.
وللمجلس لجنة مكلفة بالتنسيق بين مختلف مجموعات العمل واللجن المتعددة، تسمى لجنة التنسيق، وتضم في عضويتها، رئيس المجلس وأمينه العام، ورؤساء العمل مجموعات العمل ومقرريها.
يسير المجلس رئيسه، ويقوم الأمين العام بالإشراف على الأمانة العامة باعتبارها جهازا إداريا وتقنيا للمجلس، ويشارك الأمين العام في أعمال المجلس، وله صوت تقريري إذا كان عضوا بالمجلس، وله صفة استشارية إذا لم يكن عضوا به.
يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات:
•الاجتماعات التي تعقد بأمر ملكي.
•الاجتماعات الدورية التي تعقد أربع مرات في السنة.
•الاجتماعات التي تعقد بمبادرة من ثلثي الأعضاء.
•الاجتماعات الطارئة التي تعقد بمبادرة من المجلس.
تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته، إما بالإجماع، أو بالتوافق، أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.
يجوز للمجلس الاستشاري نشر آرائه وتوصياته ومقترحاته – جزئيا أو كليا – كما يجوز له نشر مقترحات وتقارير مجموعات العمل المنبثقة عنه، وذلك بعد إطلاع جلالة الملك عليها.
لا يتقاضى أعضاء المجلس أي تعويض عن مهمة العضوية، ويمكن منحهم تعويضات محددة إذا تم تكليف البعض منهم بأعمال خاصة.
يمكن للمجلس أن يستعين في جميع أعماله بأبحاث ودراسات ميدانية أو علمية يقوم بها خبراء مختصون.
يمكن للمجلس أن يعقد اتفاقات شراكة في مجال تخصصه، وقد عق بالفعل عدة اتفاقيات مع أطراف مهتمة.
- يقوم المجلس في كثير من الأحيان بدراسة مواضيع يكلفه بها جلالة الملك، وفي هذا الصدد تم تكليف المجلس بإعداد مقترحات وتوصيات في موضوع مدى ملائمة القانون الجنائي المغربي لمكافحة الميز والكراهية والعنف لكي يرفع المجلس إلى جلالته ما قد يراه مناسبا من مقترحات، كما تم تكليف المجلس بإعداد مشروع ميثاق حقوق وواجبات المواطن وكذا تكليف المجلس بإعداد مشروع إحداث المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج، وتكليف المجلس بتتبع وملاحظة مسار الانتخابات التشريعية ليوم 7/09/2008.
ب- الاختصاصات
يراعي المجلس في الاختصاصات الموكولة إليه، ما ورد في ديباجة الظهير المتعلق بإحداثه، وكذا ما ورد في موارد هذا الظهير وأخيرا المبادئ المعتمدة من طرف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعروفة بمبادئ باريس وهكذا يختص المجلس بصفة أساسية:
•إبداء الرأي فيما يستشيره فيه جلالة الملك، من قضايا عامة أو خاصة، تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها، والقيام بأي مهمة تنيطه بها في هذا المجال.
•رفع اقتراحات وتقارير خاصة لنظرنا السديد، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو أفضل.
•رفع تقرير سنوي لجلالة الملك عن حالة حقوق الإنسان، وحصيلة وآفاق عمل المجلس.
•بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
•تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، والقيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه.
•التصدي لحالة خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر، وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة.
•تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات الكفأة في مجال حقوق الإنسان.
•الإسهام في نشر الثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة.
•المساهمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهوية المختصة، تطبيقها للالتزامات الدولية للمملكة وتقديم المساعدات، عند الاقتضاء، للوفود الوطنية المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
•التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمؤسسات الدولية والجهوية والوطنية الأجنبية المتخصصة بحماية حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال.
•الإسهام الفعال، بالتعاون مع المؤسسات المماثلة، في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم.
•تشجيع ودعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها، والمساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق الإنسان.
•إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضو المسئول عن الجهاز كلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة.
ومن أجل تفعيل هذه المهام والاختصاصات يقوم المجلس بعقد لقاءات وندوات وأوراش عمل في جميع المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصه، وهي أعمال متعددة يتضمنها التقرير السنوي الذي يقدمه، والذي يجب أن يتضمن:
• عرض الإطار المؤسساتي والقانوني والاجتهاد القضائي المتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
• إبراز التقدم المحرز خلال السنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
• تحليل المعيقات التي حالت دون التقدم في مجال أو مجالات محددة.
•استخلاص الدروس المناسبة وإصدار التوصيات التي من شأنها تحسين وتطوير أوضاع حقوق الإنسان.
• ملاحق تتضمن بيانات إحصائية ومعطيات ذات صلة.
كما يمكن للمجلس أن يصدر بالإضافة إلى التقرير السنوي تقارير ذات طابع موضوعاتي، وقد أصدر في هذا الباب تقريرا خاصا عن السجون، كما تضمن التقرير السنوي 2004 تقريرا حول المرأة وتضمن تقرير سنتي 2005 و2006 تقريرين موضوعاتين عن تشغيل الخادمات، والرشوة.
ويتضمن التقرير السنوي في جزئه الثاني:
• حصيلة منجزات عمل المجلس.
• آفاق العمل على المدى الطويل.
• برنامج العمل على مدى القصير والمتوسط.
وللمجلس اختصاصات هامة في مجال الالتزامات الاتفاقية والتقارير الدولية حول حقوق الإنسان وهو في هذا الصدد يعمل سنويا على تقييم مدى تنفيذ بلادنا للالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتتبع الجهود المبذولة من أجل الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية، ودراسة وفحص وتحليل الملاحظات الصادرة عن اللجن المعنية بحقوق الإنسان، ومن خلال متابعة ما يصدر عن المنظمات غير الحكومية الوطنية الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان.
وإلى جانب هذه الاختصاصات الموسعة، فإن إلحاق مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقتضى القرار الملكي المؤرخ في 15 يوليوز 2004، جاء ليعزز هذه الاختصاصات ويضمن للمجلس الاستشاري آلية هامة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وطنيا دوليا.
وتنفذا لهذا القرار الملكي السامي عمل المجلس على تمكين المركز من جميع الآليات اللازمة لمواصلة آداء مهمته في أحسن الظروف.
ويعتبر هذا المركز اليوم نافذة إشعاع قوية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تمكين المواطن المغربي من معرفة حقوقه وواجباته، وكذا الانفتاح دوليا على جميع المؤسسات والجمعيات والأجهزة المختصة بهذا المجال على الصعيد الدولي.
وقد قام المجلس بنشر العديد من الكتب والمؤلفات والنشرات التي تهتم بموضوع حقوق الإنسان، نذكر منها على سبيل المثال:
• عيون المستقبل – 30 مادة للدفاع عن حقوق الإنسان.
• دليل حول عدالة الأحداث الجانحين في ضوء المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية.
• دليل عمل لمناهضة التعذيب، التشريع الآليات – الاجتهاد القضائي والطب الشرعي.
• وسائل الإعلام، السلطة القضائية.
• النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان.
•بيبليوغرافيا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب.
• ظلال وأضواء لحقوق الإنسان بالمغرب.
• حقوق الإنسان والصحافة.
• وسائل الإعلام والصحفيون، موجز آداب المهنة.
•مدونة الأسرة.
•القانون المنظم للسجون.
• المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
• الطب الشرعي وحقوق الإنسان.
• طب السجون وحقوق الإنسان.
• الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية.
• الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية.
• القواعد الدولية لمعاملة السجناء.
• هيئة التحكيم المستقلة، مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وكل هذه الكتب والمنشورات، وأغلبها باللغتين العربية والفرنسية، توزع على شكل واسع تعميما ونشرا لثقافة حقوق الإنسان.
وإلى جانب اللائحة المشار إليها أعلاه، هناك العديد من النشرات والكتيبات واليوميات والمطبوعات الأخرى التي يجدها المهتمون بمقر المركز التابع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
هذه نظرة عامة ملخصة عن تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتنظيمه واختصاصاته، ويجب أن أشير إلى أن اهتمامات المجلس نابعة من إيمان أعضائه بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تسمح لنا بأن نطور صفاتنا البشرية وأن نستفيد من كل مواهبنا وذكائنا وطاقاتنا، وأن التنكر لهذه الحقوق والحريات من شأنه أن يخلق مأساة حقيقية تولد البلادة والخمول على الصعيد الفردي والقلاقل الاجتماعية والسياسية على الصعيد الجماعي.
بقلم النقيب محمد مصطفى الريسوني، عضو المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان